قاسم الصبيحاوي العضو
المساهمات : 6 تاريخ التسجيل : 23/04/2011 العمر : 61 الموقع : منتديات مسلم ابن عقيل عليه السلام
| موضوع: دروس في أحكام الصوم الثلاثاء أغسطس 02, 2011 9:26 pm | |
| دروس في أحكام الصوم
الدرس العاشر 1- أحكام المُفطرات
( مسألة 1 ) : تجب الكفّارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب، أو الجماع أو الاستمناء، أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من غير إكراه ولا إجبار[1].
( مسألة 2 ) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة وجبت عليه كفارتان على- الأحوط لزوماً-[2]، واحدة عنه و الأخرى عن زوجته، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي[3] ، ومع عدم الإكراه و رضا الزوجة بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ، ويعزران بما يراه الحاكم أيضاً[4].
( مسألة 3 ) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه - فالأحوط وجوباً -[5] أن يمسك بقية ذلك النهار ، بل الأحوط لزوماً ان يكون إمساكه برجاء المطلوبية في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق، أو الكذب على الله ورسوله.
( مسألة 4 ) : من أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال، لم تسقط عنه الكفارة.
( مسألة 5 ) : لا تجب الكفارة الا بأول مرة من الإفطار، ولا تتعدد بتعدده حتى في الجماع والاستمناء[6]، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما وان كان ذلك - أحوط استحباباً- .
( مسألة 6 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على الجاهل القاصر الذي لم يكن يحتمل كون ما يفعله مفطراً، ومثله الجاهل المقصِّر -الذي ينبغي عليه أن يستفسر- إذا لم يكن متردداً في مفطرية و عدم مفطرية ما يرتكبه. أما مع التردد في ذلك، لزمته الكفارة على الأحوط وجوباًـ
فلو استعمل مفطراً واثقاً بأنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة و إن اعتقد حرمته في نفسه[7]، كما لو استمنى متعمداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً - و لو لتقصير- بعدم بطلان الصوم به فإنه لا كفارة عليه.
نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها، فلو أتى بمفطر و هو عالم بكونه مفطراً، جاهلاً بكونه موجباً للكفارة أم لا، وجبت عليه الكفارة إن كان من المفطرات التي تجب فيها الكفارة[8]..
( مسألة 7 ) : أنواع الصوم الذي تجب في إفساده الكفارة هي:
1- صوم شهر رمضان.
2- صوم قضاء شهر رمضان، مع كون الإفطارِ بعد الزوال.
3- الصوم المنذور المُعيَّن: كما لو نذر صوم يومِ غدٍ، فأصبح صائماً، ثم أفطر، سواء كان الإفطار قبل الزوال أم بعده.
2- كفارة الإفطار كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة[9] بين:
1- عتق رقبة 2- إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين 3/4 كجم من الطعام 3- صيام شهرين متتابعين.
و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة[10]، و هي: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
( مسألة 8 ) : يجب الإطعام في حال وجوبه و لا يجزي دفع المال إلى الفقير.
نعم، هناك طريقة يمكن بها دفع المال إلى الفقير، و هي بأن يُملِّكه الطعم، ثم يشتريه منه، بعد قبض الفقير له، ثم يُمكنه إقباض نفس الطعام لفقيرٍ آخر ثم شراؤه منه، و هكذا.
( مسألة 9 ) : يجزي في الإطعام مطلق الطعام كالتمر و الأرز و الحنطة و غيرها.
( مسألة 10) : يجب إطعام ستين مسكيناً عن كلِّ يوم، و لا يُجزي توزيع الكفارة على أقل من هذا العدد. نعم، يمكن دفع كفارة أيام متعددة للفقير.
مثلاً: إذا كانت على المكلَّف كفارة عشرة أيام، جاز له أن يُعطي ستين فقيراً 7.5 كجم لكل فقير.
( مسألة 11) : لا يجب دفع الكفارة في بلد المكلَّف، بل يمكنه إخراجها لبلدٍ آخر، و بقيمة الطعام في ذاك البلد.
[1]- تجب الكفارة مع ارتكاب أيِّ مفطرٍ عمداً (الخوئي)
[2]- وجبت عليه كفارتان (الخوئي)
[3]- بخمسين سوطاً (الخوئي)
[4]- بخمسة و عشرين سوطاً لكلٍ منهما (الخوئي)
[5]- يجب عليه الإمساك بقية النهار (الخوئي)
[6]- تتعدد الكفارة بتعدد أو تكرار الجماع و الاستمناء في اليوم الواحد (الخوئي)
[7]- لا يبعد وجوب الكفارة في هذه الحالة (الخوئي)
[8]- تقدم وجوب الكفارة بتعمُّد ارتكاب المحرَّمات كلِّها (الخوئي)
[9]- أي أنَّ المكلَّف مخيَّر بين الكفارات الثلاث، فيمكنه اختيار ُ أيٍّ منها.
[10]- أي أنه لا يحقُّ للمكلَّف الانتقال إلى الصنف الثاني من الكفارة، إلا إذا عجز عن الصنف الأول. و في المثال، لا ينتقل إلى صوم الأيام الثلاثة إلا إذا كان فقيراً عاجزاً عن إطعام عشرة مساكين. | |
|