منتدى حزب الدعوه الاسلاميه تنظيم الداخل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى حزب الدعوه الاسلاميه تنظيم الداخل

منتدى حزب الدعوه الاسلاميه تنظيم الداخل
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» دروس في أحكام الصوم
دروس في أحكام الصوم Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2011 9:26 pm من طرف قاسم الصبيحاوي

» من شهداء حزب الدعوة الاسلامية
دروس في أحكام الصوم Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 3:46 am من طرف زائر

»  تراجم شهداء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث1
دروس في أحكام الصوم Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 3:42 am من طرف زائر

» رسالتان متبادلتان بين الشهيد السعيد الإمام محمد باقر الصدر (قد) والطاغية الذليل صدام، تم تبادلهما في آذار 1980 أي قبل شهر من إعدام الشهيد حيث تلقى السيد الشهيد محمد باقر الصدر في سجنه رسالة من الطاغية المقبور صدام حسين.
دروس في أحكام الصوم Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 3:26 am من طرف زائر

» الصفحة الرسمية لحزب الدعوة الاسلامي تنظيم الداخل عالفيس بوك
دروس في أحكام الصوم Emptyالأربعاء أبريل 27, 2011 3:21 am من طرف زائر

» هل سيطال الهدم الكنائس المسيحية والمعابد اليهودية والهندوسية والبهائية في البحرين؟
دروس في أحكام الصوم Emptyالأحد أبريل 24, 2011 3:41 am من طرف قاسم الصبيحاوي

» جميع المناسبات الاسلامية التي تهمنا كشيعة
دروس في أحكام الصوم Emptyالأحد أبريل 24, 2011 3:26 am من طرف قاسم الصبيحاوي

» ( من عرف نفسه فقد عرف ربه )
دروس في أحكام الصوم Emptyالأحد أبريل 24, 2011 3:21 am من طرف قاسم الصبيحاوي

» خفايا وأسرار في حياة السيد الشهيد محمد باقر الصدر الأول (قدس سره)
دروس في أحكام الصوم Emptyالأحد أبريل 24, 2011 1:11 am من طرف قاسم الصبيحاوي


 

 دروس في أحكام الصوم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
قاسم الصبيحاوي
العضو
العضو
قاسم الصبيحاوي


المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 23/04/2011
العمر : 61
الموقع : منتديات مسلم ابن عقيل عليه السلام

دروس في أحكام الصوم Empty
مُساهمةموضوع: دروس في أحكام الصوم   دروس في أحكام الصوم Emptyالثلاثاء أغسطس 02, 2011 9:26 pm


دروس في أحكام الصوم

الدرس العاشر

1- أحكام المُفطرات





( مسألة 1 ) : تجب الكفّارة على من أفطر في شهر رمضان بالأكل أو الشرب،
أو الجماع أو الاستمناء، أو البقاء على الجنابة مع العمد والاختيار من
غير إكراه ولا إجبار[1].



( مسألة 2 ) : إذا أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي
صائمة وجبت عليه كفارتان على- الأحوط لزوماً-[2]، واحدة عنه و الأخرى عن
زوجته، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي[3] ، ومع عدم الإكراه و رضا الزوجة
بذلك فعلى كل منهما كفارة واحدة ، ويعزران بما يراه الحاكم أيضاً[4].



( مسألة 3 ) : من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه
- فالأحوط وجوباً -[5] أن يمسك بقية ذلك النهار ، بل الأحوط لزوماً ان
يكون إمساكه برجاء المطلوبية في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين
في الحلق، أو الكذب على الله ورسوله.



( مسألة 4 ) : من أفطر عمداً ثم سافر قبل الزوال، لم تسقط عنه الكفارة.


( مسألة 5 ) : لا تجب الكفارة الا بأول مرة من الإفطار، ولا تتعدد
بتعدده حتى في الجماع والاستمناء[6]، فإنه لا تتكرر الكفارة بتكررهما وان
كان ذلك - أحوط استحباباً- .



( مسألة 6 ) : يختص وجوب الكفارة بالعالم بالحكم ، ولا كفارة على
الجاهل القاصر الذي لم يكن يحتمل كون ما يفعله مفطراً، ومثله الجاهل
المقصِّر -الذي ينبغي عليه أن يستفسر- إذا لم يكن متردداً في مفطرية و عدم
مفطرية ما يرتكبه. أما مع التردد في ذلك، لزمته الكفارة على الأحوط
وجوباًـ

فلو استعمل مفطراً واثقاً بأنه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفارة و إن
اعتقد حرمته في نفسه[7]، كما لو استمنى متعمداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً
- و لو لتقصير- بعدم بطلان الصوم به فإنه لا كفارة عليه.

نعم لا يعتبر في وجوب الكفارة العلم بوجوبها، فلو أتى بمفطر و هو عالم
بكونه مفطراً، جاهلاً بكونه موجباً للكفارة أم لا، وجبت عليه الكفارة إن
كان من المفطرات التي تجب فيها الكفارة[8]..

( مسألة 7 ) : أنواع الصوم الذي تجب في إفساده الكفارة هي:

1- صوم شهر رمضان.

2- صوم قضاء شهر رمضان، مع كون الإفطارِ بعد الزوال.

3- الصوم المنذور المُعيَّن: كما لو نذر صوم يومِ غدٍ، فأصبح صائماً، ثم أفطر، سواء كان الإفطار قبل الزوال أم بعده.



2- كفارة الإفطار

كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة[9] بين:


1- عتق رقبة 2- إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين 3/4 كجم من الطعام 3- صيام شهرين متتابعين.


و كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال مرتبة[10]، و هي: إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.


( مسألة 8 ) : يجب الإطعام في حال وجوبه و لا يجزي دفع المال إلى الفقير.


نعم، هناك طريقة يمكن بها دفع المال إلى الفقير، و هي بأن يُملِّكه
الطعم، ثم يشتريه منه، بعد قبض الفقير له، ثم يُمكنه إقباض نفس الطعام
لفقيرٍ آخر ثم شراؤه منه، و هكذا.



( مسألة 9 ) : يجزي في الإطعام مطلق الطعام كالتمر و الأرز و الحنطة و غيرها.


( مسألة 10) : يجب إطعام ستين مسكيناً عن كلِّ يوم، و لا يُجزي توزيع
الكفارة على أقل من هذا العدد. نعم، يمكن دفع كفارة أيام متعددة للفقير.



مثلاً: إذا كانت على المكلَّف كفارة عشرة أيام، جاز له أن يُعطي ستين فقيراً 7.5 كجم لكل فقير.


( مسألة 11) : لا يجب دفع الكفارة في بلد المكلَّف، بل يمكنه إخراجها لبلدٍ آخر، و بقيمة الطعام في ذاك البلد.






[1]- تجب الكفارة مع ارتكاب أيِّ مفطرٍ عمداً (الخوئي)

[2]- وجبت عليه كفارتان (الخوئي)

[3]- بخمسين سوطاً (الخوئي)

[4]- بخمسة و عشرين سوطاً لكلٍ منهما (الخوئي)

[5]- يجب عليه الإمساك بقية النهار (الخوئي)

[6]- تتعدد الكفارة بتعدد أو تكرار الجماع و الاستمناء في اليوم الواحد (الخوئي)

[7]- لا يبعد وجوب الكفارة في هذه الحالة (الخوئي)

[8]- تقدم وجوب الكفارة بتعمُّد ارتكاب المحرَّمات كلِّها (الخوئي)

[9]- أي أنَّ المكلَّف مخيَّر بين الكفارات الثلاث، فيمكنه اختيار ُ أيٍّ منها.

[10]- أي أنه لا يحقُّ للمكلَّف الانتقال إلى
الصنف الثاني من الكفارة، إلا إذا عجز عن الصنف الأول. و في المثال، لا
ينتقل إلى صوم الأيام الثلاثة إلا إذا كان فقيراً عاجزاً عن إطعام عشرة
مساكين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://aldayhalhrak.rigala.net
 
دروس في أحكام الصوم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى حزب الدعوه الاسلاميه تنظيم الداخل :: المنتدى الاسلامي العام-
انتقل الى: